أخر الأخبار

تعميم من مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية.. ماذا تضمن؟

 

الحنان برس _

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين ۷۰ و ۱۷٤ منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم ۱۳۲٥٤ تاریخ ۲۰۲۰/٨/٦ المتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بیروت،
واستدراكا لأي التباس في تطبيق أحكام البند (٤) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم ١٣٢٥٤
المنوه عنه اعلاه
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۸/٢٥،
يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف الى المادة الأولى من القرار الاساسي رقم ١٣٢٥٤ تاریخ ۲۰۲۰/۸/٦ البند (٥)
التالي نصه:
٥ – في حال تلقى المقترض أية تعويضات أو منح أو مساعدات لترميم منزله أو مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين أو منح أو مساعدات من هيئات الاغاثة، …)، عليه تسديدها، كلية او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا
بهذا القرار .

المادة الثانية: يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم ١٣٢٥٤ تاریخ۲۰۲۰/٨/٦ الفقرة التالي نصها:
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقط بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ/١٥٠٠٠/ د.أ..»
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المصدر
الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى